معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود.
أن عبد الله كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
قال: وابن مهدي عن سفيان عن غيلان بن جامع عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله. مثله.
قال الشافعي:
وليسوا يقولون بهذا _ يريد بعض العراقيين _ يقولون يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وأما نحن فنقول بما روي عن ابن عمر وابن عباس. والذي قلنا أشبه الأقاويل _ والله أعلم _ بما يعرف أهل العلم.
وذلك أن التكبير (......................) النحر وأن التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاها تكون بعد انقضاء / التلبية يوم النحر صلاة الظهر وآخر صلاة تكون بمنى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
قال الشافعي في القديم:
يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع التلبية فإذا قطع التلبية فإنما بعدها التكبير.
واحتج برواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
1947 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج بإسناده ومعناه.
قال الشافعي في الجديد في رواية أبي سعيد:
ويكبر أهل الآفاق كما يكبر أهل منى لا يخالفونهم في ذلك إلا في أن يتقدموهم بالتكبير فلو ابتدأوا التكبير خلف صلاة المغرب من ليلة النحر قياسا على أمر الله تعالى
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»