معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٩
/ وروينا عن أنس بن مالك أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.
وفي رواية أخرى أمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم.
وهو قول: محمد بن سيرين وعكرمة.
وعن الحسن وعطاء يصلي ركعتين.
((369 - [باب])) ((التكبير في أيام العيد)) 1946 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
ورواه في كتاب علي وعبد الله عن ابن عمر وابن عباس والرواية فيه عن ابن عمر كما فسر الشافعي مذهبه.
والرواية فيه عن ابن عباس مختلفة فروى عنه:
أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
وروي عنه أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
ورواه الواقدي بأسانيده عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد نحو ما روينا عن ابن عمر.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
' أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله '.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»