1942 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي عن سفيان عن [أبي] قيس عن هذيل عن علي. مثله.
1943 - وبإسناده قال قال الشافعي عن ابن علية عن ليث عن الحكم عن حنش ابن المعتمر: أن عليا قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات ركعتين للسنة وركعتين للخروج.
1944 - قال: وابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق: أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين.
وكذلك رواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن بعض الصحابة: أن عليا: فذكره.
1945 - أنبأنيه أبو عبد الله قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن شيرويه قال حدثنا بندار: فذكره.
غير أنه لم يقل: في المسجد.
قال الشافعي:
وهذان حديثان مختلفان.
قال أحمد:
يحتمل أن يكون المراد بالأول: ركعتين مفصولتين تحية للمسجد وركعتين آخرين للعيد.
قال الشافعي:
ونحن نقول إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.
وهم يقولون: الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو.
قال أحمد: