معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٩
فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فحجهم.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا.
فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا.
فقال الله:
* (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) *.
قال عكرمة: من كفر من أهل الملل: * (فإن الله غني عن العالمين) *.
قال الشافعي رحمه الله:
وما أشبه ما قال عكرمة بما قال والله أعلم.
لأن هذا كفر بفرض الحج وقد أنزله الله تبارك [وتعالى] والكفر بآية من كتاب الله كفر.
قال الشافعي:
وأخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال مجاهد في قول الله: * (ومن كفر) * قال: هو ما إن حج لم يره برا وإن جلس لم يره إثما.
كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر / بفرض الحج.
قال: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا.
وهذا _ إن شاء الله _ كما قال مجاهد وما قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا.
ثم استدل الشافعي أن الاستئذان والابتلاء في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال.
قال: وفرض الله الجهاد في كتابه ثم أكد اليقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»