وقد ذهب بعض أهل / ناحيتنا إلى أن يصوم المتمتع أيام منى إذا لم يصم قبلها.
قال الشافعي:
وقد روي فيه عن عائشة وابن عمر ما يوافق قوله.
قال أحمد:
وإلى هذا ذهب في القديم.
2604 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى.
2605 - وبهذا الإسناد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مثل ذلك.
قال أحمد:
وبهذا المعنى رواه مالك عن ابن شهاب وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك واستشهد برواية إبراهيم بن سعد.
وأخرجه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عيسى يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر أنهما قالا:
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي.
2606 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة.
فذكره.
وهذا شبيه بالمسند.
قال الشافعي في رواية حرملة: