رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان.
قال الشافعي:
وإنما كرهته أن لا يتأسى جاهل فيظن أن ذلك واجب.
وإن فعل فحسن.
((515 - [باب])) ((القصد في العبادة)) قال الشافعي:
وأكره أن يحمل الرجل على نفسه من الصوم ما يمله أو يحول بينه وبين الصلاة وليصم بقدر ما يقوى عليه.
قال أحمد:
قد روينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي قال:
' فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثم قال:
فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر '.
قال فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال:
' فصم يوما وأفطر يومين '.
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال:
' فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام '.
قال فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: