معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٤
2591 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عبد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول:
ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم _ يعني يوم عاشوراء _.
أخرجاه في الصحيح من حديث ابن عيينة.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وحده:
وليس / من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا _ والله أعلم _ إلا شيئا أذكره من حديث عائشة وهو مما وصفت من الأحاديث التي يأتي منها المحدث ببعض دون بعض.
فحديث ابن أبي ذئب عن عائشة لو انفرد كان ظاهره أن عاشوراء كان فرضا.
فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في الجاهلية ثم صامه بالمدينة وأمر بصيامه.
فلما نزل رمضان كانت الفريضة فترك عاشوراء.
قال الشافعي:
لا يحتمل قول عائشة ترك عاشوراء بمعنى يصح إلا ترك إيجاب صومه إذ علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه فأبان ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ترك استحباب صومه وهو أولى الأمرين عندنا به.
لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يكتب صومه يوم عاشوراء على الناس.
ولعل عائشة إن كانت تذهب إلى أنه واجب ثم نسخ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه.
قال: ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول وأن الأول موافق للقرآن وأن الله فرض الصوم فأبان أن شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا صوم فرض في الصوم إلا رمضان.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»