معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤١
وعبد الرحمن ضعفه يحيى بن معين.
والمشهور من هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة يركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره عن شيوخهم.
ولو كان عند أبي موسى فيه علم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأله ابن مسعود.
وروي عن علقمة عن عبد الله أنه قال:
خمس في الأولى وأربع في الثانية.
وهذا يخالف الرواية الأولى عنه ثم الجواب عن فتواه ما ذكره الشافعي.
1902 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
فإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال:
' وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض '.
وما بعدها ثم كبر سبعا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ وركع وسجد.
قال: وكما وصفت روي عن ابن عباس.
1903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا حميد عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس:
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»