معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٤٠
وأحسبه أن قد علم أن قد رويناه عن غير أبي هريرة.
وقال: قول ابن مسعود أحق أن يؤخذ به.
فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء ولا نحسب ابن مسعود يخالف أصحابه ولو فعل رحمة الله عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة قول أهل المدينة ولو لم يكن فيه عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيره في دار الهجرة والسنة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه وعلمهم به.
علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.
ولو خفي عليه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلمون منه ليسوا كأهل المدينة.
وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم.
1901 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال حدثنا بشر بن أحمد الأسفرائيني قال حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن رسول أبي موسى وحذيفة عنهما:
/ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع '. قال أحمد: هذا الرسول: مجهول غير مسمى في هذه الرواية.
وقد روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي عائشة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة:
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟
فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا كتكبيره على الجنائز فقال حذيفة: صدق.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»