' الشهر تسع وعشرون ' يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين فأعلمهم أن ذلك بالأهلة.
قال أحمد:
وقوله في حديث أبي بكر:
' شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة '.
قريب من هذا المعنى.
وهو أنه إذا كان الاعتبار بالأهلة فهو وإن خرج تسعا وعشرين فليس بناقص في الحكم.
وإنما خص بالذكر هذين الشهرين لاختصاصهما بتعلق حكم الصوم والعيد والحج بهما. والله أعلم.
قال الشافعي:
فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ويراه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط.
2458 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال:
وأمر الناس أن يصوموا وقال:
أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
قال الربيع قال الشافعي بعد:
لا يجوز على شهر رمضان إلا بشاهدين.