معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
فاصنعوا في عدد رمضان فتكونون على يقين من أن يكون لكم الفطر لأنكم قد صمتم كمال الشهر.
وابن عمر سمع الحديث كما وصفت وكان يتقدم ابن عمر رمضان بيوم وحديث الأوزاعي: ' لا تصوموا إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم '.
يحتمل معنى مذهب ابن عمر في صومه قبل رمضان إلا أن تصوموا على ما كنتم تصومونه متطوعين لا أن واجبا أن تصوموا إذا لم تروا الهلال.
ويحتمل خلافه من أن ينهى عن أن يوصل برمضان شيء من الصوم إلا أن يكون رجل اعتاد صوما من أيام معلومة فوافق بعض ذلك الصوم يوما يصل شهر رمضان.
قال الشافعي:
وأحب أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان إلا أن يكون يوما كان يصومه فاختار صيامه.
وأسأل الله التوفيق.
قال أحمد:
وهذا الذي اختاره أصح.
فقد روينا عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى / أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
2455 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال:
كنا عند عمار في اليوم الذي شك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم.
فقال عمار:
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»