معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
أحلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام / ثلاثة أحوال.
فحدثنا أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة ثم نزل صيام رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام فكان يشتد عليهم الصوم فكان من لم يصم أطعم مسكينا ثم نزلت:
* (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) *.
فكانت الرخصة للمريض والمسافر.
قال: وكان الرجل إذا أفطر فنامت امرأته لم يقربها وإذا نام ولم يطعم لم يطعم إلا مثلها من القابلة حتى جاء عمر بن الخطاب يريد امرأته فقالت: إني قد نمت.
فقال: إنما تعتلين فوقع بها.
وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم فقالوا حتى نسخن ذلك شيئا فنام. فنزلت هذه الآية:
* (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * إلى قوله: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *.
ثم ذكر أحوال الصلاة في الأذان والمسبوق.
ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل.
فذكر أمر القبلة أيضا وزاد في الصيام صيام عاشوراء. وبين في رواية معاذ بن معاذ عن شعبة أن ذلك كان على وجه التطوع لا على وجه الفرض.
وقد ثبت عن سلمة بن الأكوع قصة التخيير والنسخ. وعن البراء بن عازب قصة عمرو الأنصاري ونزول قوله: * (أحل لكم) *.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»