دليل على أن عائشة ومن بقي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمرن بذلك.
وأن من عاب ذلك لم يكن له علم أكثر من أنه لم ير الناس يصنعون ذلك.
وحين روت الخبر لم يحتج عليها أحد بالنسخ وترك المباح مدة لا يدل على النسخ من غير رواية ممن تركه أو من غيرهم.
وليس في الخبر أن بعض الصحابة أنكر ذلك.
وحين توفي سعد كان قد ذهب أكثر الصحابة ولو كان بعض / الصحابة كان محجوجا بما روته كما صار غيره محجوجا به.
والله أعلم.
((419 - [باب])) ((السنة في قيام الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة إذا صلى)) 2173 - أخبرنا أبو بكر بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قال حدثنا أبو غالب قال:
شهدت أنسا صلى على رجل فقام عن رأس السرير ثم أتى بامرأة من قريش فصلى عليها فقام قريبا من وسط السرير وكان فيمن حضر جنازته العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلافا قلنا: يا أبا حمزة أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل والمرأة كما قمت؟
قال: نعم.
قال: فأقبل علينا يعني العلاء بن زياد قال: احفظوا.
وروينا في الحديث الثابت عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال:
صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها.
2174 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حسين المعلم قال حدثنا عبد