معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
في إسناد أبي سعيد في كتاب الجمعة: ولا أرى الجمعة تجزي خلف الغلام لم يحتلم. والله أعلم.
قال أحمد:
وروينا عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال:
لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
1769 - أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى. فذكره.
وقال الشافعي في الإملاء:
أكره إمامته وإن أم في جمعة أو غيرها فلا إعادة.
قال أحمد:
وقد مضى في هذا حديث عمرو بن سلمة في كتاب الصلاة.
/ قال الشافعي:
ولا تجوز إمامة المرأة الرجال لما قصر بهن فيه عن الرجال ولما كان من سنة النبي [صلى الله عليه وسلم] ثم الإسلام أن تكون متأخرة خلف الرجال ولم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.
وبسط الكلام في هذا.
330 - [باب] الصلاة في مسجدين أو أكثر 1770 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا الشافعي قال:
فإذا كان مصر عظيم رأيت أن يصلي الجمعة في مسجد الأعظم وذلك أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ومن بعده كانوا يصلون الجمعة في مسجد النبي [صلى الله عليه وسلم] وبالمدينة وحول المدينة
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»