معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٧
وقال في القديم:
ويستمعون الخطبة ولا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما إلا بالإيماء وقوله الجديد أصح. والله أعلم.
327 - [باب] استئذان من أحدث إمامه في الخروج روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا أنه قال:
' إذا احدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على انفه ثم ليخرج '.
هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلا.
1764 - وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إذا احدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على انفه فلينصرف '.
1765 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني حدثنا جدي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا الفضل بن موسى فذكره غير أنه قال:
' في صلاته فليأخذ على انفه ولينصرف فليتوضأ '.
تابعه ابن جريج وعمر بن علي عن هشام في وصله وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام بعد الحدث وأراد أن يخرج وان قول الله عز وجل:
* (وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) *. خاص في الحرب ونحوها.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»