معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
التشهد والذكر فيها.
لأن هذا غاية التمام.
وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم وإلا فعليهم ترك الاختيار بعمد ترك ولكم ما نويتموه فتركتموه لإتباعهم بما أمرتم باتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم وان كان غيره أفضل منه.
ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال:
ويحتمل ضمناء لما غابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر فإما أن تتركوا ظاهرا أكثر الصلاة حتى يذهب الوقت.
أو لم يأتوا في الصلاة مما تكون منه الصلاة مجزئة فلا يحل لأحد اتباعهم.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
قال تبارك وتعالى:
* (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) *.
ويقال: نزلت في امراء السرايا.
وأمروا إذا تنازعوا في شيء وذلك اختلافهم / فيه أن يردوه إلى حكم الله وحكم الرسول [صلى الله عليه وسلم] فحكم الله ثم رسوله انى يؤتى بالصلاة في الوقت وبما تجزي به وقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' من امركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه '.
1556 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة:
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»