يعيدها أخرى والأول أصح.
1072 - فقد أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبة الصوفي بشير.
أو قال اخبر أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الآملي قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا وهيب بن خالد قال أخبرني سليمان الأسود الناجي قال حدثني أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الظهر فدخل رجل من أصحابه فقام يصلي الظهر فقال له النبي [صلى الله عليه وسلم]: يا فلان / ما حبسك عن الصلاة) فعتل بشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ' فقام رجل ممن صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم] فصلى معه.
وروينا عن الحسن عن النبي [صلى الله عليه وسلم] مرسلا في هذا الخبر:
فقام أبو بكر فصلى معه وقد كان صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم].
وروينا عن أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك أنهما فعلا ذلك وكانا قد صليا بالجماعة.
1073 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول:
من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
قال الربيع في رواية أبي سعيد فقلت للشافعي: فأنا نقول يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا عادلها صارت شفعا فبين الشافعي خلافهم للحديث جملة وخلافهم ابن عمر وابن المسيب فيما روينا ثم قال:
وقولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعا وكيف يصير شفعا وقد فصل بينهما بسلام وأطال الكلام في هذا.
قال أحمد: