معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
الصلاة فجلست. فذكر قصة وقال فيها: فقال:
' إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت فلتكن لك نافلة وهذه مكتوبة '.
1070 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب قال نوح بن صعصعة فذكره.
وهذا يوافق حديث بن الأسود في إعادة الصلاة ويخالفه في المكتوبة منهما.
وحديث يزيد بن الأسود أشهر ومعه حديث أبي ذر من الوجه الذي بينا.
وقد نص الشافعي في كتاب الجمعة وسنن حرملة على أن الصلاة مع الجماعة نافلة.
واحتج في سنن حرملة بحديث هشيم وكأنه عرف صحة إسناده فذهب إليه:
وقال فيما ألزم مالكا قد روى مالك عن ابن عمر وابن المسيب انهما أمرا من صلى في بيته أن يعود لصلاته مع الإمام.
وقال السائل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله.
وروي عن أبي أيوب الأنصاري انه أمر بذلك وقال: من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع.
1071 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي / فيما قرأ على مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»