معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
التي أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] الرجلين أن يعودا لها صلاة الصبح قال في القديم ورواه أيضا هشيم فذكر الحديث الذي حدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي قال أخبرنا أبو سهل الإسفرائيني قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال:
شهدت مع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] حجة فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة انحرف فإذا هو برجلين في آخر المسجد ما شهدا معه الصلاة فقال:
' علي بهما ' فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال:
' ما منعكما أن تصليا معنا '.
قالا: يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا. قال: ' فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة '.
قال أحمد:
هكذا رواه سفيان وشعبة عن يعلى بن عطاء.
وأخرجه أبو داود في كتاب السنن من حديث شعبة.
قال الشافي في القديم في احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء في أن المكتوبة هي الأولى. هذا إسناد مجهول.
وهذا الحديث بين أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمرهما أن يعيدا الصبح وهو يقول: لا يعاد الصبح. فإن كانت فيه حجة فهي عليه وإنما قال هذا لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لجابر بن زيد راو غير يعلى بن عطاء ويعلى بن عطاء لم يحتج به بعض الحفاظ.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»