' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار '.
وكان مخالفا هذه الأحاديث وكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن تترك إن كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا حتى نعلم الآخر ولسنا نعلم الآخر أو يرد بأن يكون غير محفوظ وهو عندنا غير محفوظ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] / صلى وعائشة بينه وبين القبلة وصلى وهو حامل امامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين.
وصلى إلى غير سترة وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث قال وقضا الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى. والله أعلم.
يدل على أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره وأن يكون سعى كل لنفسه وعليها.
فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره.
قال أحمد:
هذا الحديث صحيح إسناده ونحن نحتج بأمثاله في الفقهيات وإن كان البخاري لا يحتج به وله شواهد عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي [صلى الله عليه وسلم] وقد اشتغل بتأويله في رواية حرملة وهو به أحسن.
1062 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد الدارمي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة سمعت الشافعي يقول في تفسير حديث النبي [صلى الله عليه وسلم]:
' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار '.
قال يقطع الذكر الشغل بها والالتفات إليها لا انه يفسد الصلاة.
وذكر معناه في سنن حرملة وقواه واحتج بحديث عائشة وابن عباس والذي يدل على صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رواه قة ع الصلاة بذلك ثم روي عن ابن عباس انه حمله على الكراهة وذلك فيما:
1063 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان البصري قال حدثنا