عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت:
كنت أنام معترضة في القبلة فصلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأنا امامه حتى إذا أراد / أن يوتر قال يتنحى.
وروى في كتاب حرملة حديث عروة بن عائشة ببعض هذا المعنى ثم ذكر من الدلائل التي فيها أن لا بأس بالصلاة خلف النائم الذي لا يحتشم من المصلي خلفه ولا يحتشم منه المصلي.
وأن النهي خلف النيام لحشمة النائم. وإنما أراد حديثا يروى عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث '.
وهذا أمثل ما ورد فيه وهو مرسل قبل محمد بن كعب ويذكر من أوجه أخر كلها ضعيف.