معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت:
كنت أنام معترضة في القبلة فصلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأنا امامه حتى إذا أراد / أن يوتر قال يتنحى.
وروى في كتاب حرملة حديث عروة بن عائشة ببعض هذا المعنى ثم ذكر من الدلائل التي فيها أن لا بأس بالصلاة خلف النائم الذي لا يحتشم من المصلي خلفه ولا يحتشم منه المصلي.
وأن النهي خلف النيام لحشمة النائم. وإنما أراد حديثا يروى عن محمد بن كعب عن ابن عباس أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث '.
وهذا أمثل ما ورد فيه وهو مرسل قبل محمد بن كعب ويذكر من أوجه أخر كلها ضعيف.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»