معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
وكان الحميدي يحتج بهذا في أن لا يمسح المصلي الجبهة في الصلاة.
وروي عن ابن بريدة مرة عن ابن مسعود من قوله. ومرة عن أبيه مرفوعا:
' أربع من الجفاء ' فذكر منهن ' مسح الرجل التراب عن وجهه في صلاته '.
وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا.
ولا يصح فيه عن النبي [صلى الله عليه وسلم] شيء إلا حديث أبي سعيد الذي احتج به الحميدي وحمل سعيد بن جبير قوله:
* (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) *.
على ندى الطهور وثرى الأرض.
وانكر عبد الله بن عمر وأبو الدرداء والسائب بن يزيد: الأثر الذي يكون بالجبهة من شدة مسحها بالأرض وكرهوا ذلك.
وروينا عن معيقيب أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال في الرجل يسوي التراب حتى يسجد قال:
' [إن] كنت فاعلا فواحدة '.
ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث بالحصا فقال: لو خشع قلبه خشعت جوارجه.
واستحب الشافعي في كتاب البويطي: أن ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده قال:
وإن رمى بصره أمامه كان خفيفا والخشوع أفضل ولا يلتفت في صلاته يمينا ولا شمالا.
وهذا لما روينا عن أنس وأبي هريرة وجابر بن سمرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»