معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر ورواه في كتاب القديم عن مالك.
173 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال حدثنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا / مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
174 - وأخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: بلاغا عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. وعن شعبة عن مخارق وعن طارق عن عبد الله مثله.
175 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وحفص عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال قال عبد الله:
القبلة من اللمس ومنها الوضوء.
176 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد الله قال في قول:
* (أو لامستم النساء) *.
قولا معناه ما دون الجماع.
وهذا إسناد موصول صحيح فاستدل الشافعي في القديم بما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قالا: لا يتيمم الجنب على أنهما يريان القبلة [من] الملامسة.
وقد رويناه عن ابن مسعود من أوجه.
177 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو يحيى السمرقندي قال حدثتا أبو عبد الله محمد بن نصر قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»