معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
عمرو أظنه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال:
القبلة من اللمم فتوضأوا منها.
محمد بن عمر: وهذا هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عنه عن الزهري من غير شك.
وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيبه الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامعها فقال:
' توضأ وضوءا حسنا ثم قم صل '. وأنزل الله عز وجل هذه الآية:
* (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) * إلى آخر الآية:
/ قال الشافعي في كتاب القديم:
فخالفنا بعض الناس فقال ليس في القبلة الوضوء واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ. والله أعلم.
قال فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي الوضوء للأثر ولو ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها شيئا ولا في اللمس فإن معبد بن نباته يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: أنه كان يقبل ثم لا يتوضأ.
ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي [صلى الله عليه وسلم]: قبلها صائما.
قال أحمد:
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»