معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ.
وهذا موقوف وفيه إن صح دلالة على أن المراد بما أطلق في الأول ما قيده في هذا.
وأما الرواية فيه عن الحسن البصري: فقد ذكرناها فيما تقدم.
26 - [باب] الوضوء من الملامسة 171 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وقال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * الآية.
فذكر الله الوضوء على من قام إلى الصلاة وأشبه أن يكون من قام من مضطجع النوم وذكر طهارة الجنب ثم قال بعد ذكر طهارة الجنب: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) *.
فاشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة وأوجبت من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل وغير الجنابة.
ثم ذكر:
172 - ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك [عن] ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي:
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»