معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
قال الشافعي:
وهذا المعنى تحتمله الآية والله أعلم.
ومن ذهب إلى هذا يستدل عليه بما روي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فذكر الحديث الذي:
106 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمرو بن حزم: ' أن لا يمس القرآن إلا طاهر '.
رواه الشافعي عن مالك وهو منقطع.
وقد رويناه في كتاب السنن موصولا من حديث سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
107 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أراه مخافة أن يناله العدو.
رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك.
ورواه الشافعي في كتاب حرملة عن مالك ثم قال:
وهذا يشبه بعض معنى حديث آل حزم فيشبه أن يكون نهى عنه لئلا يناله مشرك فيمسه.
ويحتمل أن يكون نهى عنه لذلك ولئلا يناله فيعبث به.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»