معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
علي بن أبي طالب أنه بعث رجلين فقال لهما: إنكما علجان فعالجا عن دينكما وأن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لم يكن يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة.
رواه الشافعي في سنن حرملة عن سفيان بن عيينة مختصرا ثم قال:
إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على أن قراءة القرآن تجوز لغير الطاهر ما لم يكن جنبا فإذا كان جنبا لم يجز له أن يقرأ القرآن والحائض / في مثل حال الجنب وإن لم تكن أشد نجاسة منه.
وذكره في كتاب جماع الطهور ثم قال:
وأحب للجنب والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه.
وإنما توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة.
وإنما روي هذا الحديث بعد ما كبر قاله: شعبة.
111 - وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول: وإن كنا نعرف وننكر.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»