معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال. ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
وأخرجه أيضا مسلم من وجه آخر عن شعبة.
16 - [باب] مس المصحف قال الشافعي رحمه الله في سنن حرملة قال الله عز وجل:
* (لا يمسه إلا المطهرون) *.
فاختلف فيها بعض أهل التفسير فقال بعضهم فرض لا يمسه إلا مطهر يعني متطهر تجوز له الصلاة.
قال أحمد:
قد روينا عن سلمان الفارسي أنه قضى حاجته فقيل له: لو توضأت لعلنا نسألك عن آي من القرآن. فقال: سلوني فإني لا أمسه وإنه لا يمسه إلا المطهرون. قال فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ.
104 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الحسن بن سفين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان فذكره أو ذكر معناه.
105 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء قال أخبرنا أبو عمر وعثمان / بن محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن من أدرك من فقهاء أهل المدينة الذين ينتهى إلى قولهم فذكر أقوالا من أقاويلهم قال وكانوا يقولون: لا يمس القرآن إلا طاهر.
وكأنهم ذهبوا في تأويل الآية إلى ما ذهب إليه سلمان وعلى ذلك حملته أخت عمر بن الخطاب في قصة إسلامه.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»