معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
سبق الكتاب المسح.
قال الشافعي في القديم:
ولو ثبت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس.
قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله يعني الشافعي إلى التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن عندنا ببغداد قبل أن يخرج منها قال أحمد البيهقي:
التوقيت في المسح ثابت عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ثبت ذلك عن علي عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ورواه أيضا أبو بكرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك عن النبي [صلى الله عليه وسلم]. ورويناه عن عمر بن الخطاب وكأنه جاءه الثبت في التوقيت فرجع إليه. ثم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وكان ابن عباس ممن ينكر المسح ثم جاءه الثبت عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال به.
وعائشة أحالت في علم المسح على غيرها ولم يصح عن علي ما روي عنه من إنكار المسح على الخفين.
وحديث خزيمة بن ثابت إسناده / مضطرب ومع ذاك فما لم يرد لا يصير سنة.
وحديث أبي بن عمارة أنه قال:
يا رسول الله أمسح على الخفين؟
قال: ' نعم '.
قال قلت: يوما؟ قال: ' ويومين ' فقلت: ويومين؟! قال: ' وثلاثة '.
قلت: وثلاثة؟! قال: ' نعم ما بدا لك '.
قد قال أبو داود السجستاني قد اختلف في إسناده وليس بالقوي.
وبمعناه قال البخاري.
وقال الدارقطني هذا إسناد لا يثبت والله أعلم.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»