معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
سبق الكتاب المسح على الخفين.
ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة.
وأما عائشة فإنها كرهت ذلك ثم ثبت عنها أنها أحالت تعلم ذلك على علي رضي الله عنه وعلي أخبر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بالرخصة فيه في رواية شريح بن هاني عنه.
وابن عباس كره ذلك وقال:
سبق الكتاب المسح على الخفين.
في رواية عكرمة عنه ثم روى عنه موسى بن سلمة بإسناد صحيح أنه رخص فيه.
ورواه عنه أيضا عطاء.
424 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا / الربيع قال: قال الشافعي: / فإن ذهب ذاهب إلى أنه قد روي عن بعض أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال:
سبق الكتاب المسح على الخفين.
فالمائدة نزلت قبل المسح المثبت بالحجاز في غزوة تبوك:.
وإن زعم أنه كان فرض الوضوء قبل الوضوء الذي مسح رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعده أو فرض وضوء بعده فنسخ بالمسح فليأتنا بفرض وضوئين في القرآن.
فإنا لا نعلم فرض الوضوء إلا واحدا وإن زعم أنه مسح قبل [أن] يفرض عليه الوضوء فقد زعم أن الصلاة [كانت] بلا وضوء.
ولا نعلمها كانت قط إلا بوضوء فأي كتاب سبق المسح على الخفين المسح؟
كما وصفنا بالاستدلال بالسنة كمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة.
وفرض غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»