وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين.
وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا. وهذا عن علي وابن عباس غير ثابت.
قال أحمد:
ترك الطحاوي القول بحديث بئر قضاعة: وحملها على ما يعلم جيران بئر قضاعة من حالها خلاف ما قال.
وترك حديث القلتين: وحمله على الماء الذي يجري. ولا معنى للتقدير فيه عنده إذا كان جاريا. واحتج بما روينا عن علي وابن الزبير وإسنادهما مختلف فيه وهو لا يقول بما رواه عن علي في الفأرة / ثم روى عن الشعبي في السنور ونحوها تنزح منها أربعون دلوا وفي الدجاجة ينزح منها سبعون دلوا.
وعن إبراهيم في السنور والجرذ أربعون دلوا وقال مرة ينزح منها دلا.
وعن حماد في الدجاجة أربعون أو خمسون فترك حديث النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يقل به وترك الأثر الذي رواه عن علي فلم يقل به.
ثم روى أقاويل بعض أهل العلم فخالفهم في بعضها وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله تقديرا لازما ثم زعم أنه يتبع الآثار وهو فيما رويناه يتركها والله المستعان.
67 - [باب] المسح على الخفين 412 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين وأبو سعيد محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال اخبنرا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال:
دخل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وبلال فذهب لحاجته ثم [توضأ فغسل وجهه ثم] خرجا.