معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
عكيم، دون التاريخ.
وفي الحديث إرسال. وهو محمول على إهابها قبل الدبغ، جمعا بين الخبرين.
وكذلك حديث أبي المليح الهذلي، عن أبيه أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، نهى عن جلود السباع أن تفترش، وحديث المقدام بن معدي كرب: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، نهى عن لبس جلود السباع، ويحمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه.
وأما حديث أبي بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد بن عبد الله، عن ابن عباس، موقوفا: ' إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد، والعظم، والسن، والشعر، والصوف - فهو حلال '. - فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال: هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، ' وأبو بكر الهذلي ' ليس بشيء.
35 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال حدثنا العباس بن محمد، قال: قال يحيى بن معين. فذكره.
قال أحمد: وقد روي عن ' عبد الجبار بن مسلم ' عن الزهري شيء في معناه. ' وعبد الجبار ' ضعيف. قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ، فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه.
قال أحمد: وحديث أم سلمة مرفوعا: ' لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا / بشعرها إذا غسل، بالماء ' إنما رواه يوسف بن السفر، وهو متروك في عداد من
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»