وروينا عن عطاء بن يسار، عن عائشة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، قال: ' طهور كل أديم دباغة '.
وروينا عن سلمة بن المحبق، أن النبي [صلى الله عليه وسلم]، قال: ' دباغ الأديم ذكاته '.
وفي رواية أخرى عنه منقطعة: ذكاة الأديم دباغه.
وفي سياق هذا الحديث دلالة على أنه ورد في جلد الميتة إذا دبغ، وهو أنه يروى أنه روي بهذا الإسناد عن سلمة بن المحبق، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أتى على بيت فإذا فيه قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: إنها ميتة. فقال: ' دباغها طهورها '. وفي وراية أخرى: أليس قد دبغتيها؟ '.
قالت: نعم /. ' فإن ذكاتها دباغها '.
وأما حديث عبد الله بن عكيم: أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، كتب إلى جهينة قبل موته بشهر، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب - فقد رواه الشافعي في ' سنن حرملة ' عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن الحكم، عن عبد الله بن عكيم:
34 - وهو فيما أخبرنا أبو علي الروذباري، قال: أخبرنا أبو بكر بن داسه، قال:
حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، قال: حدثنا الثقفي، عن خالد، عن الحكم: انه أنطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم، قال:
فدخلوا، وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم بذلك.
وقد رواه شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن