معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
مر النبي [صلى الله عليه وسلم]، بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة، زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال:
' فهلا انتفعتم بجلدها '؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: ' إنما حرم أكلها '.
أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيحين من حديث صالح بن كيسان، ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب.
28 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر وأبو سعيد، قالوا:
حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس: أن النبي [صلى الله عليه وسلم]، مر بشاة، لمولاة لميمونة، ميتة، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ما على أهل هذه لو أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به ' قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال: ' إنما حرم أكلها.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
وروي عن عقيل، عن الزهري في هذا الحديث: أليس في الماء والقرظ ما يطهرها، والدباغ؟
29 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا:
حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن زيد بن اسلم، سمع ابن وعلة، سمع ابن عباس، سمع النبي [صلى الله عليه وسلم]، يقول: ' أيما إهاب دبغ فقد طهر '.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»