معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ١٥٧
الجزء الثالث بسم الله الرحمن الرحيم رب أنعمت فزد قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: وقد حكى الشافعي في القديم معنى هذا عن بعض أصحابه وإنما أراد سفيان.
قال الشافعي في رواية حرملة: ووضع النبي [صلى الله عليه وسلم]: قدحا فتوضأ الناس من تحت يده، ولم نعلم أحدا منهم غسل يده، فدل على أن الأمر اختيار لا حتم.
واحتج في ' سنن حرملة ' بالحديث أخبرنا أبو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، العدل، ببغداد، قال: أخبرنا أبو علي: إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار: سمع سعيد بن الحويرث يقول: عن ابن عباس، قال:
كنا عند النبي [صلى الله عليه وسلم]، فأتى الخلاء، ثم رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟
قال: ' لم أصل فأتوضأ '.
رواه الشافعي في ' سنن حرملة ' عن سفيان.
ورواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان.
قال الشافعي: ولو كانت يده تنجس الماء إذا أدخلت فيه قبل [أن] تغسل لنجست الطعام.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»