معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
تيمم فمسح بوجهه وذراعيه.
قال الشافعي: ومعقول إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيها.
وإن الله إذ ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء والغسل.
306 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد وأبو بكر قالوا:
حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال:
مررت على النبي [صلى الله عليه وسلم] وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي.
اختصر الشافعي متنه في باب التيمم وساقه في باب ذكر الله على غير وضوء.
ووقع في إسناده اختصار من جهة إبراهيم بن محمد، أو أبي الحويرث. وذلك لأن الأعرج - وهو عبد الرحمن بن هرمز - لم يسمعه من ابن الصمة، وإنما سمعه من عمير: مولى ابن عباس، عن ابن الصمة 307 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر: أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، أخبرنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال:
سمعت عميرا مولى ابن عباس يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة، فقال أبو جهيم:
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»