معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، معتكفا في المسجد، فأخرج إلي رأسه فغسلته وأنا حائض.
رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان بن عيينة.
وأخرجاه في الصحيح من أوجه، أخر، عن هشام.
وأما حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو: أن النبي [صلى الله عليه وسلم]، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
وحديث عبد الله بن سرجس مرفوعا، في النهي عن ذلك، فقد قال أبو عيسى الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، وحديث عبد الله ابن سرجس في هذا الباب: الصحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ.
قال الشيخ أحمد وحديث الحكم قد روي أيضا موقوفا غير مرفوع.
وأما حديث داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل واغتسال الرجل بفضل المرأة - فإنه منقطع.
وداود بن عبد الله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح.
والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح. فالمصير إليها أولى. وبالله التوفيق.
297 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا بأس / أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا.
وقال مالك: لا بأس أن يغتسل بفضل الحائض والجنب.
قال الشافعي: إنما تركته لأن النبي [صلى الله عليه وسلم]، كان يغتسل وعائشة من إناء واحد، وإذا اغتسلا معا فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»