بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسناد الأول أجود).
4 - باب في القران في التمر:
قال في هذا الباب: (والحديث الذي في النهي عن القران، صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي، لأن في سنده اضطرابا، وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي).
5 - باب في تقييد العلم:
قال في هذا الباب: (والذي يدل على أن المنسوخ من هذا الحديث، نهيه عن الكتاب، لأنه روي أن أهل مكة يكتبون، وأهل المدينة لا يكتبون، وأفعال أهل المدينة ينسخ أفعال أهل مكة).
6 - باب في الأكل متكئا:
قال في هذا الباب: (وهذا الحديث نسخ الأكل متكئا، وقد كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، فنهي عنه فتركه...)، ثم قال بعد ذلك: (والتشديد في هذا على وجه الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحريم).
7 - باب في حد الأمة الزانية:
قال في هذا الباب: (وأحسب أن هذا الحديث ناسخ للأول).
8 - باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى:
قال في هذا الباب: (وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستلقاء يحتمل أن يكون منسوخا بحديث الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، والذي يصح عندنا نسخه: فعال أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء، ولو لم يكن للصحابة في هذا فعل لقلنا: إما أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه نهى عن أشياء، وخص هو بفعلها، أو نقول: نسخ النهي الفعال، والله أعلم).
وهكذا تردد ابن شاهين في القول بالنسخ في هذه المسائل، بين إثباته تارة، ونفيه أخرى، وذكر احتمال وجوده واحتمال عدم وجوده، أو استعمال - أحيانا - بعض العبارات المبهمة التي لا يفهم معها قصد ابن شاهين، هل يقول بالنسخ أم لا،