ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٣٠٤
جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الغداة حتى مات). وعلى ذلك أهل المدينة، وإذا كان أهل المدينة على شئ فهو الحق، وسئل مالك بن أنس عن القنوت في الفجر؟ فقال: لم أدرك أحدا يعيبه. فقيل له: أو كانوا يقنتون؟ قال: نعم، ومذهب مالك أن القنوت في الصبح قبل الركوع، وسئل ابن أبي ذئب، عن القنوت في الصبح فقال: هو الامر بهذا البلد منذ كان الاسلام. وهو قول أبي الزناد، وابن هرمز، وسئل سفيان الثوري، عن القنوت قي الفجر؟ فقال:
لا بأس به. وأما نحن فلا نفعله، وقال الشافعي: يقنت في الصبح بما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الحسن بن علي، وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن القنوت في الفجر؟
قال: نعم، في الامر يحدث، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم. قلت: فيرفع صوته؟ قال: نعم، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: سألت أبي عن القنوت في أي الصلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت في الفجر اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن قنت في الصلاة كلها؟ قال: لا إلا في الوتر والغداة.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»