الخلاف في ذلك 225 - حدثنا أحمد بن نصر بن طالب، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي مريم، وابن طارق قالا: حدثنا ابن فروخ، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت مع أبي بكر فكان إذا سلم وثب من مكانه كأنه يقوم عن رضفة)، قال ابن طارق: رضفتين. قال الشيخ: فأما الحديث الأول، فالعمل عليه في تأديب الصلاة في الجلسة في الفجر والعصر، وكل صلاة بعدها صلاة، فقد كره أن يقعد الامام في مصلاه، وكل صلاة ليس بعدها صلاة، فليس ينبغي للامام أن يقوم من مكانه، وهما صلاتان: الفجر والعصر. وأما حديث ابن عباس الذي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم. يعني بذلك الصلوات كلها، إلا هاتين الصلاتين. وقوله: ثم صليت مع أبي بكر، فكان إذا سلم وثب من مكانه، كأنه يقوم، عن رضفة - يعني الرضفة الجمرة، أو الشئ المحمي - يريد بذلك هذه الصلوات، التي بعدها النوافل، والله أعلم.
باب في إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء حديث آخر 226 - حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي