ناسخ الحديث ومنسوخه - عمر بن شاهين - الصفحة ٣٠٦
الخلاف في ذلك 222 - حدثنا أحمد بن نصر بن شكاب البخاري، قال: حدثنا محمد بن خلف بن رجاء، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه). قال الشيخ: وهذان الحديثان لهما وجه في العلم، وذلك أنه إذا لم يتم الركوع والسجود، والتمكن بين السجدتين، كان هو الناقص لصلاة نفسه، وكان المؤتمون به مع اجتهادهم في صلاتهم تامة. وأما وجه الحديث الثاني: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه، إذا ذكر بعد الصلاة أنه كان جنبا أو على غير وضوء، فأعلمهم بذلك، فسدت صلاتهم لفساد صلاته.
وإن لم يعلموا ذلك، فصلاتهم ماضية، وعليه هو الإعادة، والدليل على ذلك ما.
223 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا جحدر بن الحارث، عن بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»