سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٣٢
أئتمنك، ولا تخن من خانك ".
2914 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن الفضل بن سالم، ثنا أيوب بن سويد، نا ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك ".
2915 - ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبي نا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى وهشام مشهور عروة، عن عروة أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: " من أحيا أرضا ميتة فهي لمن أحياها وليس لعرق ظالم حق ". قال: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عم تقلع أصولها بالفؤوس، قال ابن إسحاق: العم الشباب، وليس لعرق ظالم حق، قال: أن تأتي أرض غيرك فتزرع فيها.
2916 - وثنا أبو القاسم بن منيع، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال:
" إنما تزرع ثلاثة، رجل كانت له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرعها، أو رجل اكترى أرضا بذهب أو فضة ".
2917 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا أحمد بن إسماعيل المدني، نا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض "، فقال له أبا الذهب والورق؟ فقال: أما الذهب والورق فلا بأس به.
2918 - ثنا محمد بن نوح، نا جعفر بن محمد بن حبيب، نا عبد الله بن رشيد، نا عبيد الله بن عبيد الله، عن ذر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة "
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست