سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٩٨
وترك دية أهل الكتاب كما هي، وجعل دية المجوسي ثمانمائة ".
3216 - نا جعفر بن محمد بن نصير، نا أبو أحمد بن عبدوس، نا علي بن الجعد، نا أبو كرز، قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم " أنه ودي ذميا دية مسلم ". أبو كرز هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيره.
3217 - نا الحسين بن صفوان، نا عبد الله بن أحمد، نا زحمويه، نا إبراهيم بن سعد، نا ابن شهاب: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم، وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم ".
3218 - نا أبو محمد بن صاعد، نا محمد بن ميمون الخياط المكي، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باثني عشر ألفا في الدية ".
قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3219 - نا الحسين بن إسماعيل، نا أبو موسى محمد بن مثنى، نا معاذ بن هانئ، نا محمد بن مسلم، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنا عشر ألفا، وذلك قوله: (إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) بأخذهم الدية.
3220 - حدثنا الحسين بن صفوان، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة ".
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست