سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٩٢
قال ابن عيينة: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس، قال: ونا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أن عمر استشار، نحوه، وقال:
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس.
3185 - حدثنا عبد الصمد بن علي، حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري، نا عفان، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقتل المرأة إذا ارتدت ".
عبد الله بن عيسى هذا كذاب، يضع الحديث على عفان وغيره، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رواه شعبة.
3186 - نا محمد بن مخلد، نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه، نا عبد الرزاق، عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس في المرأة ترتد، قال: " تجبر ولا تقتل ".
3187 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبي، نا طلق بن غنام، عن أبي مالك النخعي، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: " المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل ".
3188 - ونا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل، نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس السراج، نا محمد بن إسماعيل بن عياش، نا أبي نا محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت ".
3189 - نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء، نا نجيح بن إبراهيم الزهري، نا معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر " أن امرأة يقال
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست