قال أبو حاتم أضمر في هذا الخبر علة الأمر وهي اضطراب المرء وحاجته إليه أسيد النفس دون القدرة والسعة 5280 - ذكر الخبر الدال على أن الأمر ليس بإباحة على العموم بل إذا كان المرء مضطرا يخاف على نفسه التلف أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتثل طعامه إنما ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحد
(٨٨)