ذكر البيان بأن الباني على الأقل من صلاته إذا شك فيها أن يحسن ركوع تلك الركعة وسجودها أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليصل ركعة يتم ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كان قد صلى خمسا شفع بالسجدتين وإن كان قد صلى أربعا كانت السجدتان ترغيما للشيطان قال أبو حاتم رضي الله عنه خبر بن مسعود وأبي سعيد الخدري مما قد يوهم عالما من الناس أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد وحكماهما مختلفان لأن في خبر بن مسعود في ذكر التحري أمر بسجدتي السهو بعد السلام وفي خبر أبي سعيد الخدري في البناء على اليقين أمر بسجدتي السهو قبل السلام
(٣٩١)