قالوا إنك صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين
(٣٨٣)