صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك دليل على أن الصلاة لو أداها عنه غيره لم تجز عنه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة لها إلا ذلك يريد إلا أن يصليها إذا ذكرها وفيه دليل على أن الميت إذا مات وعليه صلوات لم يقدر على أدائها في علته لم يجز أن يعطى الفقراء عن تلك الصلوات الحنطة ولا غيرها من سائر الأطعمة والأشياء ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الأخبار والتفقه في متون الآثار أن الصلاة الفائتة تعاد في الوقت التي كانت فيه من غدها أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها الغد لوقتها
(٣٧٤)