ذكر ما يستحب للمرء أن يقتصر من وتره على ركعة واحدة إذا صلى صارت أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال حدثنا يحيى بن موسى خت قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن مالك بن أنس عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره أخبرنا أبو خليفة حدثنا مسدد عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف تأمرنا أن نصلي من الليل فقال يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة أوترت له ما قد صلى من الليل
(٣٥٢)