فأباحها بشرط معلوم لعلة معلومة وكذلك يأمر صلى الله عليه وسلم الأمر بلفظ العموم ثم يستثني بعض ذلك العموم فيحظره لعلة معلومة كما أمر صلى الله عليه وسلم المأمومين والأئمة جميعا أن يصلوا قياما إلا عند العجز عنه ثم استثنى بعض هذا العموم وهو إذا صلى إمامهم قاعدا فزجرهم عن استعماله مستثنى من جملة الأمر المطلق ولهذا نظائر كثيرة من السنن سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب إن قضى الله ذلك وشاءه ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة وإيجاب على ما ذكرناه قبل أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن قال أنس فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال حين سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده
(٤٦٩)